قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠١٩

بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية)

الاستضافة فرع الجامعة كوفنتري داخل جمهورية مصر العربية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى :

وعلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۱۸ في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؟

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمى رقم ٤٢٠٠ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما ؛

وعلى طلب جامعة المؤسسين شركة السويدي أديوكيشن الخدمات التعليمية) الإنشاء المؤسسة الجامعية المسماة (جامعات المعرفة الدولية) ؛

وبعد أخذ رأى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

تنشأ مؤسسة جامعية مصرية تحت اسم (جامعات المعرفة الدولية) ، يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة ، تهدف الاستضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية الجامعة كوفنتري والتي يقع مقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة ، وتتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة .

 

( المادة الثانية )

 

يمثل المؤسسة الجامعية رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، كما يمثل الفرع رئيسه أمام القضاء وفي صلاته بالغير .

 

( المادة الثالثة )

 

يهدف الفرع إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية ، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في المملكة المتحدة والتي يتواجد بها المقر الرئيسي لجامعة كوفنتري ، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به .

وعلى الفرع أن يعمل على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية .

 

( المادة الرابعة )

 

ينظم الاتفاق بين المؤسسة الجامعية وجامعة كوفنترى العلاقة بينها وبين الفرع الذي تستضيفه ، على أن يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية ، ولا يجوز لها منح أي شهادات أو درجات علمية أو إجراء أبحاث علمية ، على أن تتولى جامعة كوفنتري كل ما يتعلق بالنواحي الأكاديمية لاسيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية .

 

( المادة الخامسة )

 

يكون للمؤسسة الجامعية ميزانية خاصة بها تحدد نفقاتها وإيراداتها ويكون توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها وقنا للنظام الذي ينفق عليه مؤسسيها ، كما يكون للفرع ميزانية خاصة تحدد نفقاته وإيراداته بما يكفل جودة العملية المقدمة به وديمومة استمرار عمله .

 

( المادة السادسة )

 

يشكل مجلس أمناء المؤسسة الجامعية على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية لها ، على أن يضم ممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالي ، ويختص بما يأتي :

1- رسم السياسة العامة للمؤسسة وتسيير كافة شئونها واعتماد كافة اللوائحاللازمة لتسيير أعمالها وتعيين رئيسها.

2- تحديد استراتيجية عمل المؤسسة والإشراف على أنشطتها والتأكد من امتثالها للمتطلبات القانونية والاشتراطات الخاصة بسلامة الطلاب والعاملين.

 

( المادة السابعة )

 

يشتمل الفرع على البرامج الآتية :

1- برنامج الإعلام الرقمي

2- برنامج التصميم الجرافيكي .

3- برنامج العمارة الداخلية والتصميم .

4- برنامج الهندسة الميكانيكية

5- برنامج الهندسة الكهربائية والإلكترونية .

6- برنامج علوم الحاسب

7- برنامج الهندسة المدنية .

8- برنامج الحوسبة .

9- برنامج القرصنة الأخلاقية والأمن السيبراني .

ويلتزم بأن تكون جودة البرامج المقدمة به وكافة ما يتعلق بالشئون الأكاديمية على النحو المطبق بالجامعة الأم .

 

( المادة الثامنة )

 

يكون للفرع مجلس جامعي برئاسة رئيس الفرع ، ويضم في عضويته مديرى البرامج وممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالي ، ويختص بما يأتي :

1- الإشراف الأكاديمي على جميع البرامج التي يقدمها الفرع للتأكد من حسن سير العملية التعليمية به والتأكد من تطبيق معايير جودة التعليم المطبقة في جامعة كوفنترى بالمملكة المتحدة .

۲- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للفرع .

3- تحديد أعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل برنامج من البرامج الدراسية .

 

( المادة التاسعة )

 

يمنح الفرع الدرجات الآتية :

۱ - بكالوريوس الإعلام الرقمي .

۲ - بكالوريوس التصميم الجرافيكي .

3 - بكالوريوس العمارة الداخلية والتصميم .

4 - بكالوريوس الهندسة الميكانيكية .

5 - بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية .

6 - بكالوريوس علوم الحاسب

7 - بكالوريوس الهندسة المدنية .

8 - بكالوريوس الحوسبة

9 - بكالوريوس القرصنة الأخلاقية والأمن السيبراني .

ويطبق الفرع ذات قواعد قبول الطلاب المطبقة بالجامعة الأم .

 

( المادة العاشرة )

 

تعتمد جامعة كوفنترى بالمملكة المتحدة اللائحة الداخلية للفرع على نحو مماثل لما هو مطبق بها ، كما تعتمد أعضاء هيئة التدريس بالفرع ويجب أن يتوافر بشأنهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس بها .

 

( المادة الحادية عشرة )

 

يخصص الفرع سنويا للوزارة المختصة بالتعليم العالي منحا دراسية معفية من المصروفات الدراسية وأخرى مخفضة وفقا لما هو متبع بجامعة كوفنتري ، والتي تمنح استنادا إلى التفوق العلمي أو التفوق الرياضي ، وتتولى الوزارة المختصة بالتعليم العالي توزيعها على الطلاب المتفوقين أو المتميزين طبقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي

 

( المادة الثانية عشرة )

 

يحصل رسم مقداره (٥) من الموازنة التقديرية ، التي اعتمدتها لجنة فحص ودراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية الإنشاء الفرع ، مقابل الترخيص بعمله داخل جمهورية مصر العربية

ويحصل هذا الرسم لمرة واحدة في موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة .

كما يفرض على الفرع رسم سنوى مقداره (۲) من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده بذات العملة التي قام بتحصيل المصروفات بها وذلك في موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.

 

( المادة الثالثة عشرة )

 

لا تسرى أية لوائح منظمة العمل المؤسسة الجامعية أو الفرع إلا بعد مرور شهر على تاريخ إخطار الوزارة المختصة بالتعليم العالى بها دون اعتراض منها ، ولا يجوز للوزارة الاعتراض على تلك اللوائح إلا حال مخالفتها لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۱٨ المشار إليه.

 

( المادة الرابعة عشرة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ ذي الحجة سنة ١٤٤٠ هـ

( الموافق ٢٣ أغسطس سنة ٢٠١٩ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي