قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 442 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006
بإنشاء جامعة خاصة باسم "فاروس"
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة
باسم "فاروس" ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المـادة الأولى )
يُعدل مسمى كلية العلوم الطبية المساعدة الواردة بالمادة الثالثة بند "9" من قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 المشار إليه وذلك على النحو التالى :
9- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
( المـادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1441 ﻫ
(الموافق 13 أغسطـس سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى