قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 442 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006

بإنشاء جامعة خاصة باسم "فاروس"

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة
باسم "فاروس" ؛

وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــرر :

 ( المـادة الأولى )

 

يُعدل مسمى كلية العلوم الطبية المساعدة الواردة بالمادة الثالثة بند "9" من قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 المشار إليه وذلك على النحو التالى :

9- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .

 

( المـادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1441 ﻫ

(الموافق 13 أغسطـس سنة 2020م).

 

عبد الفتاح السيسى