قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 443 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007
بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا" ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المـادة الأولى )
يُعدل مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية الواردة بالمادة الثالثة بند "7" من قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 المشار إليه وذلك على النحو التالى :
7- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
( المـادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1441ﻫ
(الموافق 13 أغسطـس سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى