قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 350 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996
بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب»
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة
باسم «جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب» ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُضاف إلى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 المشار إليه بند جديد برقم (11) وذلك على النحو التالى :
11 - العلاج الطبيعى .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1443 هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى