قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 239 لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007

بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 المشار إليه أربعة بنود جديدة بأرقام (11، 12، 13، 14) على النحو التالى :

11- الطب البيطرى .

12- الحقوق .

13- التمريض .

14- الدراسات العليا للعلوم البيئية المتقدمة .

 

 ( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1444 ﻫ .

                             ( الموافق 14 يونية سنة 2023م ) .

 

عبد الفتاح السيسى