قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 366 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004

بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة البريطانية فى مصر"

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة البريطانية فى مصر" ؛

وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

تُضاف إلى كليات الجامعة البريطانية فى مصر الواردة بالمادة الثالثة من قرار
رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 المشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد
:

13- العلاج الطبيعى .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1446ھ

                 ( الموافق 28 أغسطس سنة 2024م ) .

 

عبد الفتاح السيسى