قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 248 لسنة ٢٠٢٥
بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة كفر الشيخ الأهلية"
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱٨ ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون
رقم 1 لسنة ۲۰۱۹ ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة ۲۰۲۰ بشأن ضوابط الإجازة للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية ؛
وعلى طلب جامعة كفر الشيخ ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تنشأ جامعة أهلية تحت اسم "جامعة كفر الشيخ الأهلية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا تهدف للربح ، ويكون مقرها محافظة كفر الشيخ .
( المادة الثانية )
لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة .
ويصدر التصريح ببدء الدراسة فى الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (5٪) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه ، كما يفرض رسم سنوي مقداره (2٪) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب .
وتحصل الجامعة من كل طالب مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات سنويًا لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار .
( المادة الثالثة )
تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة ، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .
( المادة الرابعة )
تتكون الجامعة من الكليات الآتية :
1- كلية الطب البشرى .
2- كلية طب الفم والأسنان .
3- كلية الصيدلة .
4- كلية العلاج الطبيعى .
5- كلية التمريض .
6- كلية الطب البيطرى .
7- كلية الهندسة .
8- كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى .
9- كلية العلوم .
10- كلية الزراعة .
11- كلية اللغات والعلوم الإنسانية .
12- كلية الأعمال .
13- كلية الفنون والتصميم .
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .
( المادة الخامسة )
يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها ، وتحدد نفقاتها وإيراداتها ، ويستخدم ما قد تحققه الجامعة من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطوير ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم .
( المادة السادسة )
يكون للجامعة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والالشخصيات العامة ، يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة ويضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي ، ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس ، ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ، ونائبه .
( المادة السابعة )
يختص مجلس الأمناء بما يلى :
1- رسم السياسة العامة للجامعة .
2- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي .
3- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام ، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء والوكلاء ، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح
رئيس الجامعة .
4- اعتماد موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي بعد موافقة مجلس الجامعة .
5- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية ، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .
6- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح ، التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها ، طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
9- النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة .
10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية .
( المادة الثامنة )
يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة ، ويضم في عضويته نواب
رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى ، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد عن خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور.
( المادة التاسعة )
يختص مجلس الجامعة بما يأتي :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
2- تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب ، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الأهلية .
3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين . على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس في ضوء القواعد المقررة من مجلس الجامعات الأهلية .
4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية ، والإيفاد على
المنح الدراسية .
5- تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية
وأعضاء مجالسها .
7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان .
9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
10- منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية .
11- متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .
12- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية .
13- اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
14- إقرار مشروع موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي .
15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
16- دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء .
( المادة العاشرة )
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه .
( المادة الحادية عشرة )
يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يشكل برئاسة العميد ، وعضوية :
( أ ) وكلاء الكلية .
(ب) رؤساء الأقسام العلمية .
(ج) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية .
(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر
فى شئون توظيف الأساتذة ، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين .
(ﻫ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة فى المواد التي تدرس
فى الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .
( المادة الثانية عشرة )
يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية .
2- إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمي للمقررات الدراسية .
3- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها ، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان .
4- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
5- اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ،
ونظم الامتحانات .
6- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7- الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية ، والإيفاد على المنح الأجنبية .
8- قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة ، وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .
9- دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة .
( المادة الثالثة عشرة )
تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة ، والضوابط التي يقرها مجلس الجامعات الأهلية .
( المادة الرابعة عشرة )
تخصص الجامعة - في ضوء الشروط المقررة من مجلس الجامعات الأهلية - منح دراسية مجانية بنسبة (10٪) من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا ، وذلك لكل كلية على حدة .
( المادة الخامسة عشرة )
تمنح الجامعة درجات الليسانس ، البكالوريوس ، ودبلومات التخصص ، والماجستير والدكتوراة ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية .
( المادة السادسة عشرة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1446ﻫ
( الموافق 18 مايو سنة 2025م ) .
عبد الفتاح السيسى