قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 245 لسنة 1990 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1989 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة مطروح بجلسته المعقودة في 7/2/1990؛

 

 

  مادة 1

 

تحول كل من قرية العلمين وقرية النجيلة بمحافظة مطروح - إلى مدينة.

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.