قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 9 لسنة 2016
باعتبار مشروع تطوير منطقة كندالية بحى ثان طنطا 
بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3096 لسنة 2009 بشأن إضافة أعمال إزالة المبانى والمنشآت المقامة فى المناطق غير الآمنة إلى أعمال المنفعة العامة؛
وعلى طلب محافظة الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير منطقة كندالية الواقعة بحى ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ إجمالى مساحتها 3 أفدنة و4 أسهم فقط ثلاثة أفدنة وأربعة أسهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقة.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1437هـ
               
الموافق 17 يناير سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى