قرار مجلس الوزراء رقم 246 لسنة 1990 بتاريخ 15-03-1990
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 246 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1989 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسوان بجلسته المعقودة في 17/12/1978؛
مادة 1
تحول قرية السباعية غرب مركز أدفو بمحافظة أسوان - إلى مدينة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.