قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 577 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى؛
قـرر
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصارف قاطعة بقرية فارس – مركز كوم امبو بمحافظة أسوان، على مساحة (74 فدانًا و11 قيراطًا و15 سهمًا).
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح وزارة الموارد المائية والرى على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى للمشروع والكشوف المرفقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الأول سنة 1439هـ
الموافق 23 نوفمبر سنة 2017م.
عبد الفتاح السيسى