قرار مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 1990 بتاريخ 03-05-1990
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 446 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار المصرية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الآثار المصرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 7/10/1987؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
ووفق على أن تخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة، قطعة الأرض رقم 14 وجزء من القطعة رقم 15 بحوض حاجر الجبل نمرة 4 زمام أبو صير الملق مركز الواسطي محافظة بني سويف والبالغ مساحة القطعة الأولى منهم 4 أفدنة، و10 قراريط و14 سهماً والثانية 8 قراريط و13 سهماً والمبين موقعهما وحدودهما بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.