قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٦١٧ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الغاز الطبيعي

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بنى سويف على الطريق الشرقي بنى سويف المنيا بمساحة ١٦,٩٢ فدان تقريباً (تعادل ٢٠٧١١٠١٠٤٣) ، طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ ربيع الأول سنة ١٤٤٢ هـ

الموافق ١١ نوفمبر سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي