قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦١٧ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الغاز الطبيعي
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بنى سويف على الطريق الشرقي بنى سويف المنيا بمساحة ١٦,٩٢ فدان تقريباً (تعادل ٢٠٧١١٠١٠٤٣) ، طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ ربيع الأول سنة ١٤٤٢ هـ
الموافق ١١ نوفمبر سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي
