قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٦١٨ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص مساحة ٢٠٤٥.٦٧ فدان تقريباً تعادل ٨٥٩٣٥٢٢.٥١م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية عرب أبو ساعد مركز الصف - محافظة الجيزة وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز له بالحرف (أ) لصالح القوات المسلحة .

 

( المادة الثانية )

 

تخصص مساحة ٦٣٢٨.٦٩ فنان تقريباً تعادل ٢٦٥٨٥٧٩٤.٤٦م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية عرب أبو ساعد مركز الصف - محافظة الجيزة وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة منها مساحة ٣٦٢٤.٩٦ فدان نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة ويرمز لها بالحرف (ب) لصالح محافظة الجيزة .

 

( المادة الثالثة )

 

تحتفظ القوات المسلحة بأي مساحات مملوكة لها داخل الأراضي المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار.

 

( المادة الرابعة )

 

تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار .

 

( المادة الخامسة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ ربيع الأول سنة ١٤٤٢ هـ

الموافق ۱۱ نوفمبر سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي