قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦١٨ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص مساحة ٢٠٤٥.٦٧ فدان تقريباً تعادل ٨٥٩٣٥٢٢.٥١م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية عرب أبو ساعد مركز الصف - محافظة الجيزة وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز له بالحرف (أ) لصالح القوات المسلحة .
( المادة الثانية )
تخصص مساحة ٦٣٢٨.٦٩ فنان تقريباً تعادل ٢٦٥٨٥٧٩٤.٤٦م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية عرب أبو ساعد مركز الصف - محافظة الجيزة وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة منها مساحة ٣٦٢٤.٩٦ فدان نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة ويرمز لها بالحرف (ب) لصالح محافظة الجيزة .
( المادة الثالثة )
تحتفظ القوات المسلحة بأي مساحات مملوكة لها داخل الأراضي المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار.
( المادة الرابعة )
تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ ربيع الأول سنة ١٤٤٢ هـ
الموافق ۱۱ نوفمبر سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي










