قرار مجلس الوزراء
رقم ٢ لسنة ٢٠١٤
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى القانون رقم ٨٤ لسنة ۲۰۰۲ بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية :
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض بمساحة ٤ أفدنة بمركز خدمات مدينة طيبة الجديدة لصالح مؤسسة شفاء الخيرية لإقامة مركز العلاج الأورام طبقا للكروكي المرفق وذلك بنظام حق الانتفاع مع تطبيق الشروط والقواعد المتبعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ٢٣ أبريل سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس إبراهيم محلب

