قرار مجلس الوزراء

رقم ٢ لسنة ٢٠١٤

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى القانون رقم ٨٤ لسنة ۲۰۰۲ بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية :

وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض بمساحة ٤ أفدنة بمركز خدمات مدينة طيبة الجديدة لصالح مؤسسة شفاء الخيرية لإقامة مركز العلاج الأورام طبقا للكروكي المرفق وذلك بنظام حق الانتفاع مع تطبيق الشروط والقواعد المتبعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ٢٣ أبريل سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس إبراهيم محلب