قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 5 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو ٢٠١٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٦٢.٥م٢ ملك الوحدة المحلية بقرية دست الأشراف التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة لصالح مديرية التضامن والشئون الاجتماعية بالمجان لإقامة وحدة تضامن اجتماعي بالقرية ، وحدودها هي :

الحد البحري : مبنى مدرسة مجمعة دست الأشراف الابتدائية .

الحد القبلي : حظيرة دواجن ملك الوحدة المحلية غير مستغلة .

الحد الشرقي : سور مدرسة دست الأشراف الإعدادية.

الحد الغربي : مدخل الوحدة الصحية وحظيرة الدواجن ثم مباني الوحدة المحلية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٩ صفر سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق أول يناير سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور حازم الببلاوي