قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 5 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو ٢٠١٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٦٢.٥م٢ ملك الوحدة المحلية بقرية دست الأشراف التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة لصالح مديرية التضامن والشئون الاجتماعية بالمجان لإقامة وحدة تضامن اجتماعي بالقرية ، وحدودها هي :
الحد البحري : مبنى مدرسة مجمعة دست الأشراف الابتدائية .
الحد القبلي : حظيرة دواجن ملك الوحدة المحلية غير مستغلة .
الحد الشرقي : سور مدرسة دست الأشراف الإعدادية.
الحد الغربي : مدخل الوحدة الصحية وحظيرة الدواجن ثم مباني الوحدة المحلية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٩ صفر سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق أول يناير سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور حازم الببلاوي