قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٦ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو ٢٠١٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٤ لسنة ٢٠١٣ بتشكيل الوزارة :
وعلى طلب محافظة القاهرة :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها ۲۰۰ متر مربع تقريباً ملك محافظة القاهرة والمقام عليها المركز الطبى الكائن بعرب عزبة الوالدة - شارع كوبرى الجامعة مع شارع أبو جسار بجوار مسجد نور الإسلام بحلوان، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل لصالح وزارة الصحة.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۹ صفر سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق أول يناير سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ حازم الببلاوي