قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٦ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو ٢٠١٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٤ لسنة ٢٠١٣ بتشكيل الوزارة :

وعلى طلب محافظة القاهرة :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها ۲۰۰ متر مربع تقريباً ملك محافظة القاهرة والمقام عليها المركز الطبى الكائن بعرب عزبة الوالدة - شارع كوبرى الجامعة مع شارع أبو جسار بجوار مسجد نور الإسلام بحلوان، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل لصالح وزارة الصحة.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۹ صفر سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق أول يناير سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ حازم الببلاوي