قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٨ من يوليو ٢٠١٣

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٥ لسنة ۲۰۱۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

وبناء ما عرضه وزير التربية والتعليم :

 

قرر

( المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة ميت ربيعة الابتدائية المشتركة رقم (1) بالرقم التعريفي (۱۳۰۳۵۱۱) - والكائنة بحوض الهدى نمرة (۷) قسم ثان بناحية ميت ربيعة البيضاء - مركز بلبيس - محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها (٦٧٩,٢٩ م٢) تقريباً والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .

 

( المادة الثانية)

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة ميت ربيعة الابتدائية المشتركة رقم (۱) - محافظة الشرقية والمبين موقعه وحدوده ومساحته وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين .

 

( المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٧ ربيع الأول سنة ١٤٣٥ هـ

) الموافق ٨ يناير سنة ٢٠١٤م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / حازم الببلاوي

 

 

 

 

وزارة التربية والتعليم

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن نزع ملكية مدرسة ميت ربيعة الابتدائية المشتركة رقم (1)

بالرقم التعريفي (۱۳۰۳۵۱۱) - محافظة الشرقية

ارجو التفضل بالإحاطة بالآتي :

_1طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة ميت ربيعة الابتدائية المشتركة رقم (۱) بمحافظة الشرقية لشدة حاجة مديرية التربية والتعليم الصالح العملية التعليمية بالإضافة لوجود كثافة طلابية مرتفعة ولا يوجد بديل له ولا يمكن الاستغناء عنه .

2- المدرسة مؤجرة مغلقة بتاريخ ٢٠٠٠/٩/٤ ولا تستخدم بالعملية التعليمية

نظراً لخطورة الحالة الإنشائية ، ومساحتها (۱۷۹,۲۹) (۲) تقريباً والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة ، والكائنة بحوض الهدى نمرة ٧ قسم ثان بناحية ميت ربيعة البيضاء -مركز بلبيس - محافظة الشرقية .

3- أفادت إدارة بلبيس التعليمية ... بتاريخ ٢٠١٢/٦/٢٨ بالاحتياج للمدرسة .

4- أصدر المجلس الشعبي المحلى المحافظة الشرقية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٣١

الموافقة على تقرير صفة النفع العام ونزع ملكية بعض المدارس نظراً للاحتياج ، منها المدرسة عاليه . (مرفق 1)

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٠ لسنة ۱۹۹۱ والمعدل بالقرار رقم ۱۹۱۲ لسنة ۱۹۹۱ والذي نص في مادته الأولى على أنه :

وتعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم (۱۰) لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة».

ونظراً للحاجة الماسة للمدرسة حيث إنها تقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية عالية مما يصعب معه توفير أرض بديلة ولا يمكن الاستغناء عنها .

لذلك فقد رأيت بناء على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية .. استصدار قرار بصفة النفع العام لكامل أرض ومبانى العقار الذي تشغله مدرسة ميت ربيعة الابتدائية المشتركة رقم (۱) والبالغ مساحتها (۱۷۹,۲۹) (۲) تقريباً والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة وحدوده كالتالي :

الحد الشمالي : أرض فضاء بحوضه بطول ٢٧,٢٥م .

الحد الشرقي : شارع بطول ٢٦,١٤ م .

الحد القبلي : سكن أهالي بطول ٦,٣٠م ثم يقبل بطول ١.٥م ثم يغرب بطول ٣م ثم يقبل بطول ٢,٧٥م ثم يغرب بطول ٧,٧٥م .

الحد الغربي : سكن أهالي بطول ٢,٩٥م ثم يغرب بطول ٢,٢۰م ثم يبحر بطول ٢,٢٠م ثم يغرب بطول ٢.٣٥ م ثم يبحر بطول ١٠,٦٠م ثم يغرب بطول ٦,٣٠م ثم يبحر بجوار شارع بطول ١٥,١٥ م .

العقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ... طبقا للكشف ..

(مرفق ۲)

مع التفضل بالإحاطة بأنه تم سداد التعويض الابتدائي وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهي مديرية المساحة بالشرقية بمبلغ وقدره ٣٣٩٦٤ جنيها (ثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعة وستون جنيهاً مصرياً لا غير بموجب الشيك رقم (٣٠٥٠٨٩٠) بتاريخ ۲۰۱۳/۱۱/۱۹

والأمر معروض على سيادتكم .... فقد ترون الموافقة على إصدار القرار المرفق بتقرير صفة النفع العام المدرسة ميت ربيعة الابتدائية المشتركة رقم (۱) بالرقم التعريفي (۱۳۰۳۵۱۱) - محافظة الشرقية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

 

وزير التربية والتعليم

.د/ محمود ابو النصر