قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو ٢٠١٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ۱۱٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو لإقامة مجمع خدمات شرطية بإدكو منها:
إدارة شرطة النجدة، وإدارة الحماية المدنية ، وإدارة مرور البحيرة وغيرها من الخدمات الشرطية اللازمة للمنطقة ، وتقع داخل كردون مدينة إدكو جنوب الطريق الدولى الساحلي شمال مدينة إدكو بحوض الرمال رقم (۱) جمعية إدكو مركز إدكو بمساحة ٥٠ × ٥٨م بإجمالي ۲۹۰۰م ، وحدودها هي :
الحد البحرى : حرم الطريق الدولى ثم الطريق الدولى الساحلي .
الحد القبلي : حرم طريق خدمة بتروجيت .
الحد الشرقي : باقي أملاك الدولة ثم نفق شارع الجلاء .
الحد الغربي : أرض تشوينات حسن علام .
وذلك حسب الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ ربيع الأول سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ١٦ يناير سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / حازم الببلاوي
