قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو ٢٠١٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ۱۱٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو لإقامة مجمع خدمات شرطية بإدكو منها:

إدارة شرطة النجدة، وإدارة الحماية المدنية ، وإدارة مرور البحيرة وغيرها من الخدمات الشرطية اللازمة للمنطقة ، وتقع داخل كردون مدينة إدكو جنوب الطريق الدولى الساحلي شمال مدينة إدكو بحوض الرمال رقم (۱) جمعية إدكو مركز إدكو بمساحة ٥٠ × ٥٨م بإجمالي ۲۹۰۰م ، وحدودها هي :

الحد البحرى : حرم الطريق الدولى ثم الطريق الدولى الساحلي .

الحد القبلي : حرم طريق خدمة بتروجيت .

الحد الشرقي : باقي أملاك الدولة ثم نفق شارع الجلاء .

الحد الغربي : أرض تشوينات حسن علام .

وذلك حسب الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ ربيع الأول سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ١٦ يناير سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / حازم الببلاوي