قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٤

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٥ لسنة ۲۰۱۳ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بعزبة الماكينة الواقعة بحوض برية أبو قير الوسطاني نمرة (۱) قسم ثان بناحية الوسطاني بالقطعة ضمن ١٠ بناحية الناصرية قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية بمساحة 3 قراريط و ١٧,٦٧ سهم تعادل ٦٥٣,٩٦م٢ ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والموضحة بياناتها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ ربيع الأول سنة ١٤٣٥ هـ

)الموافق ٢٦ يناير سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور حازم الببلاوي

 

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بعزبة الماكينة - محافظة الإسكندرية

 

نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ محطة رفع للصرف الصحى بعزبة الماكينة - محافظة الإسكندرية .

والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والتي تقع بحوض برية أبو قير الوسطاني نمرة (۱) قسم ثان بناحية الوسطاني بالقطعة ضمن ١٠ بناحية الناصرية قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية بمساحة ٣ قراريط و ١٧,٦٧ سهم تعادل ٦٥٣,٩٦م والواقعة على الخريطة المساحية رقم (٥٢٥/٩٥٣) مقياس رسم ٢٥٠٠:١ وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهي كالآتي : 1 - عدد (۱) صورة من كشف _1عدد (1)صورة من كشف أسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية .

2- صورة من قرار الاستيلاء رقم ٤٠٣ لسنة ٢٠٠٩

3_صورة من شيك التعويضات المبدئية رقم ٢٢٤٢٧٤٨ بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٣ يمبلغ ٢٤٥٠٠٠ جنيه .

وحتى يتمكن الجهاز من تنفيذ المشروع طبقاً للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ فإنه يتطلب استصدار قرار منفعة عامة لهذه الأرض .

والأمر معروض على سيادتكم للتكرم بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمر مفوض لسيادتكم ...

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مهندس / إبراهيم محلب

 

 

مديرية المساحة بالإسكندرية

مكتب المشروعات

كشف

بأسماء الملاك الظاهرين للأرض المطلوب

استصدار قرار منفعة عامة لها بناحية الناصرية - موقع عزبة الماكينة

مسلسل

اسم راضع اليد الظاهر

اسم الحوض او الشارع

رقم القطعة او العقار

المسطح

 

س

ط

ل

 

ملاحظات

1

هيئة الاوقاف

حوض برية أبو قير الوسطاني نمرة (1) قسم ثان (الوسطاني)

ص 10

17.67

.3

_

فقط ثلاثة قراريط وسبعة عشر سهما من المائة من السهم (فقط لا غير)

عبارة عن ارض زراعيه غير منزوعة

 

 

 

 

مدير مدرية المساحة

م|دكتور عطا الله فهمي