قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 100 لسنة 2014
بعد الاطلاع على الدستور المعدل؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 2013 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
مادة 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي (اتجاه القاهرة) وتحويله إلى طريق حر، وذلك في المسافة من كم 40 حتى كم 70 (ترقيم الإسكندرية).
مادة 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشف الملاك الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والواقعة في نطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة.
مادة 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.