قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ شمال سيناء :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطع الأراضي التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء الواقعة بمدينة نخل بالمجان للجهة وفي الغرض المبين أمام كل قطعة ، وذلك طبقا للكروكي المرفق كما هو
موضح تفصيلاً في الجدول التالي :
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
ملاحظات |
|
1 |
60x40 |
إقامة وحدات سكنية بقرية راس النقب |
مجلس مدينة نخل |
تبرع المواطن |محمد عيد سالم حمدانن |
|
2 |
50x50 |
إقامة محطة صرف صحي بمدينة نخل |
مجلس مدينة نخل |
تبرع المواطن|محمد مبارك محمد سليمان |
|
3 |
50x50 |
إقامة بئر مياه ومحطة تحلية بقرية وادى الحاج |
مجلس مدينة نخل |
تبرع المواطن|سليمان سالم عيد سويلم |
|
4 |
50x50 |
إقامة محطة تحلية وبئر مياه بمدينة نخل |
مجلس مدينة نخل |
تبرع المواطن|محمد مبارك محمد سليمان |
|
5 |
50x50 |
إقامة بئر مياه ومحطة تحلية بقرية بئر جريد |
مجلس مدينة نخل |
تبرع المواطن|سلامة حميد سالم |
|
6 |
350x500 |
إقامة وحدات بنخل |
مجلس مدينة نخل |
تبرع المواطن|محمد مبارك محمد سليمان |
|
7 |
500x500 |
إقامة محطة طرد الصرف الصحي بمدينة نخل |
مجلس مدينة نخل |
تبرع المواطن|محمد مبارك محمد سليمان |
|
8 |
60x60 |
إقامة الإدارة التعليمية بمدينة نخل |
مجلس مدينة نخل |
ملك الدولة |
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ ربيع الأول سنة ١٤٣٥ هـ
) الموافق ٢٨ يناير سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / حازم الببلاوي







