قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ شمال سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطع الأراضي التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء الواقعة بمدينة نخل بالمجان للجهة وفي الغرض المبين أمام كل قطعة ، وذلك طبقا للكروكي المرفق كما هو

 موضح تفصيلاً في الجدول التالي :

م

المساحة بالمتر

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

ملاحظات

1

60x40

إقامة وحدات سكنية بقرية راس النقب

مجلس مدينة نخل

تبرع المواطن |محمد عيد سالم حمدانن

2

50x50

إقامة محطة صرف صحي بمدينة نخل

مجلس مدينة نخل

تبرع المواطن|محمد مبارك محمد سليمان

3

50x50

إقامة بئر مياه ومحطة تحلية بقرية وادى الحاج

مجلس مدينة نخل

تبرع المواطن|سليمان سالم عيد سويلم

4

50x50

إقامة محطة تحلية وبئر مياه بمدينة نخل

مجلس مدينة نخل

تبرع المواطن|محمد مبارك محمد سليمان

5

50x50

إقامة بئر مياه ومحطة تحلية بقرية بئر جريد

مجلس مدينة نخل

تبرع المواطن|سلامة حميد سالم

6

350x500

إقامة وحدات بنخل

مجلس مدينة نخل

تبرع المواطن|محمد مبارك محمد سليمان

7

500x500

إقامة محطة طرد الصرف الصحي بمدينة نخل

مجلس مدينة نخل

تبرع المواطن|محمد مبارك محمد سليمان

8

60x60

إقامة الإدارة التعليمية بمدينة نخل

مجلس مدينة نخل

ملك الدولة

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ ربيع الأول سنة ١٤٣٥ هـ

) الموافق ٢٨ يناير سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / حازم الببلاوي