قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٦٩ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ شمال سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطع الأراضي التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء ، بالمجان للجهة وفي الغرض المبين أمام كل قطعة وذلك طبقا للكروكي المرفق ، وكما هو موضحتفصيلاً في الجدول التالي :

اولا - مدينة بئر العبد عدد ۷ (قطع) تخصص المجلس مدينة بئر العبد ، على النحو التالي :

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

ملاحظات

1

50x50

إقامة وحدة صحية بمنطقة غريف الغزلان بقرية الروضة .

تبرع المواطن احمد عياد عيد عايد وضع يد بدون سند ملكية .

2

60x20

إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية رمانة .

تبرع المواطن سليمان عامر محمد

وضع يد بدون سند ملكية .

3

100x100

إقامة مركز شباب بمنطقة غريف الغزلان

بقرية الروضة .

تبرع المواطن أحمد عياد عيد عايد وضع يد بدون سند ملكية .

4

1.5x1.5كم

إقامة محطة معالجة للصرف الصحى والغابة

الشجرية بطريق المغارة .

تبرع المواطن سالم جرير محسن خضر وآخرين ، وضع يد بدون سند ملكية .

5

15x20

إقامة وحدة اسعاف بقرية نجيلة

 

6

300x100

إقامة مشروع تطوير النخيل والزيتون

بقرية الروضة .

 

7

35x35

إقامة مبنى التأمينات الاجتماعية بقرية رمانة .

ملك الدولة

 

ثانيا - مدينة نخل عدد ١٤ قطعة) تخصص المجلس مدينة نخل ، على النحو التالي :

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

ملاحظات

1

60x100

إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية الكونتلا .

تبرع المواطن سليمان على سليم وضع يد بدون سند ملكية .

2

100x100

إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية بتجمع بتر 7

تبرع المواطن صباح حسن إبراهيم حمدان، وضع يد بدون سند ملكية .

3

100x100

إقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية بتجمع

سلالم بقرية الكونتلا

تبرع المواطن إبراهيم مسلم عيد سالم

وضع يد بدون سند ملكية

4

100x100

إقامة مدرسة تعليم أساسى بتجمع

روثة السلام .

تبرع المواطن محمد سالم عودة عيد وضع يد بدون سند ملكية .

5

100x100

إقامة مدرسة تعليم أساسي بتجمع المطيلع

التابع لقرية السلام .

تبرع المواطن سلامة حميد سالم وضع يد بدون سند ملكية .

6

100x100

إقامة مدرسة متعددة المراحل بمدينة نخل .

تبرع المواطن / محمد مبارك محمد سليمان وضع يد بدون سند ملكية .

7

100x100

إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية وادي الحاج -

تبرع المواطن عطية مسلم سويلم مسلم وضع يد بدون سند ملكية .

8

100x100

إقامة مدرسة تعليم أساسي بتجمع حقل التابع

القرية الحمد .

تبرع للمواطن/ عید محمد سليمان حمدان

وضع يد بدون سند ملكية .

9

100x100

إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية صدر الحيطان .

تبرع المواطن / حسين سالم حمدان نصار وضع يد بدون سند ملكية

10

100x100

إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية رأس النقب .

تبرع المواطن سليمان سالم عليان على وضع يد بدون سند ملكية .

11

100x100

إقامة مدرسة تعليم أساسي بتجمع البدع بقرية الحمد

تبرع المواطن سالم عيد سليمان حمدان وضع يد بدون سند ملكية .

12

100x100

إقامة مدرسة تعليم أساسى بتجمع أبو جلبانة

التابع لقرية السلام .

تبرع المواطن عطية ضيف الله سليمان

وضع يد بدون سند ملكية .

13

100x100

إقامة مدرسة تعليم أساسى بتجمع طويل الحامض .

تبرع المواطن سلامة إبراهيم حمدان الفريج

وضع يد بدون سند ملكية .

14

100x100

إقامة مدرسة تعليم أساسي بتجمع النابة

بقرية الكونتلا .

تبرع المواطن سالم و ديان سليمان سالم

وضع يد بدون سند ملكية .

 

ثالثا - مدينة العريش (عدد ٨ قطع) تخصص المجلس مدينة العريش ، على النحو التالي :

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

ملاحظات

1

30x75

إقامة مدرسة إعدادي بمشروع ابن بيتك - الزهور .

 

2

8470م2

مساحة ٥٩٩٢م٢ لإقامة مدرسة تعليم أساسي بشارع العشرين الثاني من ٦ أكتوبر ظلال النخيل - مجاورة ١ ، ومساحة ٢٤٧٨م٢ أرصفة وانتظار سيارات .

 

3

45x95

إقامة مدرسة تعليم أساسى (فخر الدين) .

 

4

60x50

إقامة مدرسة تعليم أساسي قسم ثان العريش .

 

5

58x150

إقامة مدرسة يوسف الصديق بمشروع

ابن بيتك - الجولف .

 

6

58x120

إقامة مدرسة تعليم أساسى ثالث العريش .

 

7

45x95

إقامة مدرسة تعليم أساسى ثالث العريش .

 

8

70x100

مدرسة نجمة سيناء للتعليم الأساسي .

 

 

رابعا - مدينة رفع (عدد 3 قطع) تخصص المجلس مدينة رفح . على النحو التالي :

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

ملاحظات

1

60x70

إقامة مدرسة تعليم أساسي بتجمع الهندلي

بقرية البرث .

 

2

80x70

إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية صلاح الدين ل ٢١

 

3

70x60

إقامة مدرسة تعليم أساسي بمجمع السادات

 

 

خامسا - مدينة الحسنة (عدد قطعتين) تخصص المجلس مدينة الحسنة ، على النحو التالي :

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

ملاحظات

1

100x100

إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية الجفجافة .

تبرع المواطن / يوسف صالح سعد سليم

وضع يد بدون سند ملكية .

2

80x120

إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية المنبطح .

تبرع المواطن/ سلامة إبراهيم ندا دبل

وضع يد بدون سند ملكية .

 

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٨ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ الموافق

( ١٩ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب