قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٦٩ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ شمال سيناء :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :
قرر :
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطع الأراضي التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء ، بالمجان للجهة وفي الغرض المبين أمام كل قطعة وذلك طبقا للكروكي المرفق ، وكما هو موضحتفصيلاً في الجدول التالي :
اولا - مدينة بئر العبد عدد ۷ (قطع) تخصص المجلس مدينة بئر العبد ، على النحو التالي :
|
م |
المساحة بالمتر المربع |
غرض التخصيص |
ملاحظات |
|
1 |
50x50 |
إقامة وحدة صحية بمنطقة غريف الغزلان بقرية الروضة . |
تبرع المواطن احمد عياد عيد عايد وضع يد بدون سند ملكية . |
|
2 |
60x20 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية رمانة . |
تبرع المواطن سليمان عامر محمد وضع يد بدون سند ملكية . |
|
3 |
100x100 |
إقامة مركز شباب بمنطقة غريف الغزلان بقرية الروضة . |
تبرع المواطن أحمد عياد عيد عايد وضع يد بدون سند ملكية . |
|
4 |
1.5x1.5كم |
إقامة محطة معالجة للصرف الصحى والغابة الشجرية بطريق المغارة . |
تبرع المواطن سالم جرير محسن خضر وآخرين ، وضع يد بدون سند ملكية . |
|
5 |
15x20 |
إقامة وحدة اسعاف بقرية نجيلة |
|
|
6 |
300x100 |
إقامة مشروع تطوير النخيل والزيتون بقرية الروضة . |
|
|
7 |
35x35 |
إقامة مبنى التأمينات الاجتماعية بقرية رمانة . |
ملك الدولة |
ثانيا - مدينة نخل عدد ١٤ قطعة) تخصص المجلس مدينة نخل ، على النحو التالي :
|
م |
المساحة بالمتر المربع |
غرض التخصيص |
ملاحظات |
|
1 |
60x100 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية الكونتلا . |
تبرع المواطن سليمان على سليم وضع يد بدون سند ملكية . |
|
2 |
100x100 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية بتجمع بتر 7 |
تبرع المواطن صباح حسن إبراهيم حمدان، وضع يد بدون سند ملكية . |
|
3 |
100x100 |
إقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية بتجمع سلالم بقرية الكونتلا |
تبرع المواطن إبراهيم مسلم عيد سالم وضع يد بدون سند ملكية |
|
4 |
100x100 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى بتجمع روثة السلام . |
تبرع المواطن محمد سالم عودة عيد وضع يد بدون سند ملكية . |
|
5 |
100x100 |
إقامة مدرسة تعليم أساسي بتجمع المطيلع التابع لقرية السلام . |
تبرع المواطن سلامة حميد سالم وضع يد بدون سند ملكية . |
|
6 |
100x100 |
إقامة مدرسة متعددة المراحل بمدينة نخل . |
تبرع المواطن / محمد مبارك محمد سليمان وضع يد بدون سند ملكية . |
|
7 |
100x100 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية وادي الحاج - |
تبرع المواطن عطية مسلم سويلم مسلم وضع يد بدون سند ملكية . |
|
8 |
100x100 |
إقامة مدرسة تعليم أساسي بتجمع حقل التابع القرية الحمد . |
تبرع للمواطن/ عید محمد سليمان حمدان وضع يد بدون سند ملكية . |
|
9 |
100x100 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية صدر الحيطان . |
تبرع المواطن / حسين سالم حمدان نصار وضع يد بدون سند ملكية |
|
10 |
100x100 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية رأس النقب . |
تبرع المواطن سليمان سالم عليان على وضع يد بدون سند ملكية . |
|
11 |
100x100 |
إقامة مدرسة تعليم أساسي بتجمع البدع بقرية الحمد |
تبرع المواطن سالم عيد سليمان حمدان وضع يد بدون سند ملكية . |
|
12 |
100x100 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى بتجمع أبو جلبانة التابع لقرية السلام . |
تبرع المواطن عطية ضيف الله سليمان وضع يد بدون سند ملكية . |
|
13 |
100x100 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى بتجمع طويل الحامض . |
تبرع المواطن سلامة إبراهيم حمدان الفريج وضع يد بدون سند ملكية . |
|
14 |
100x100 |
إقامة مدرسة تعليم أساسي بتجمع النابة بقرية الكونتلا . |
تبرع المواطن سالم و ديان سليمان سالم وضع يد بدون سند ملكية . |
ثالثا - مدينة العريش (عدد ٨ قطع) تخصص المجلس مدينة العريش ، على النحو التالي :
|
م |
المساحة بالمتر المربع |
غرض التخصيص |
ملاحظات |
|
1 |
30x75 |
إقامة مدرسة إعدادي بمشروع ابن بيتك - الزهور . |
|
|
2 |
8470م2 |
مساحة ٥٩٩٢م٢ لإقامة مدرسة تعليم أساسي بشارع العشرين الثاني من ٦ أكتوبر ظلال النخيل - مجاورة ١ ، ومساحة ٢٤٧٨م٢ أرصفة وانتظار سيارات . |
|
|
3 |
45x95 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى (فخر الدين) . |
|
|
4 |
60x50 |
إقامة مدرسة تعليم أساسي قسم ثان العريش . |
|
|
5 |
58x150 |
إقامة مدرسة يوسف الصديق بمشروع ابن بيتك - الجولف . |
|
|
6 |
58x120 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى ثالث العريش . |
|
|
7 |
45x95 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى ثالث العريش . |
|
|
8 |
70x100 |
مدرسة نجمة سيناء للتعليم الأساسي . |
|
رابعا - مدينة رفع (عدد 3 قطع) تخصص المجلس مدينة رفح . على النحو التالي :
|
م |
المساحة بالمتر المربع |
غرض التخصيص |
ملاحظات |
|
1 |
60x70 |
إقامة مدرسة تعليم أساسي بتجمع الهندلي بقرية البرث . |
|
|
2 |
80x70 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية صلاح الدين ل ٢١ |
|
|
3 |
70x60 |
إقامة مدرسة تعليم أساسي بمجمع السادات |
|
خامسا - مدينة الحسنة (عدد قطعتين) تخصص المجلس مدينة الحسنة ، على النحو التالي :
|
م |
المساحة بالمتر المربع |
غرض التخصيص |
ملاحظات |
|
1 |
100x100 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية الجفجافة . |
تبرع المواطن / يوسف صالح سعد سليم وضع يد بدون سند ملكية . |
|
2 |
80x120 |
إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية المنبطح . |
تبرع المواطن/ سلامة إبراهيم ندا دبل وضع يد بدون سند ملكية . |
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٨ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ الموافق
( ١٩ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب

































