قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ : وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية الإنشاء الحديثة بالوحدة المحلية ببشبيش - مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة على مساحة ٣ قراريط وه أسهم ثلاثة قراريط وخمسة أسهم) بحوض كرمين نمرة (٥) قسم ثان زمام الإنشاء الحديثة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۹ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ٢٠ مارس سنة ٢٠١٤م )

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب

 

 

 

وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية

مذكرة إيضاحية

المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إقامة محطة رفع للصرف الصحى

بقرية الإنشاء الحديثة التابعة للوحدة المحلية ببشبيش

مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية

نظراً للمطالبة الشعبية الملحة وللصالح العام فسوف تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الجهاز التنفيذي لمحافظتى كفر الشيخ والغربية) بإقامة محطة رفع للصرف الصحى على مساحة ٣ قراريط و ٥ أسهم (ثلاثة قراريط وخمسة أسهم) بحوض كرمين نمرة (٥) قسم ثان زمام الإنشاء الحديثة ، ملك علاء السيد الشواد في وذلك لصالح الهيئة وقد أوضحت معاينة الوحدة المحلية لقرية بشبيش أن حدود المساحة كالآتي :

الحد البحرى : باقى ملك القطعة رقم ٤٩ بطول ٢٢,٥ متر .

الحد القبلي : باقى ملك بالقطعة رقم ٧ بطول ٢٢,٥ متر .

الحد الشرقي : باقى الملك شارع بالقطعة رقم ٤٩ بطول ٢٣ متراً .

الحد الغربي : باقى الملك بالقطعة رقم ٧ بطول ۲۳ متراً .

وذلك بناء على موافقة المجلس التنفيذي لقرية بشبيش بالقرار رقم (۱) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٩

وموافقة المجلس التنفيذي لمركز المحلة الكبرى رقم (١٥٤) الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/٢/٦

وموافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية بجلسته المنعقدة في ۲۰۱۳/۱۲/۱۷

فضلاً عن موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

بتاريخ ٢٠٠٧/١/٢٣

وحيث إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الجهاز التنفيذي المحافظتي

كفر الشيخ والغربية) قد قامت بإيداع الشيك رقم ١٢٥٦٤٨٢ بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٢٣ يمبلغ ۵۰,۰۰۰) جنيه فقط خمسون ألف جنيه لا غير) بمديرية المساحة بالغربية على ذمة التعويض لأصحاب الأراضي المزمع إنشاء المحطة المذكورة عليها :

ولما كان هذا المشروع بعد من المشاريع الحيوية الهامة التي تعود بالنفع العــام على المواطنين بمحافظة الغربية مما يتعين معه استصدار قرار بتقرير صفة النفع العــام عن مشروع إقامة محطة رفع للصرف الصحى بناحية الإنشاء الحديثة التابعة لقرية بشبيش – -مركز المحلة الكبرى طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين

لنا نتشرف بالعرض لإصدار قرار تقرير صفة النفع العام للمشروع المشار إليه ، ونزع ملكية الأرض مع الاستيلاء المؤقت عليها .

والأمر معروض..

 

وزير التنمية المحلية والتنمية والإدارية

اللواء / عادل لبيب 

 

 

مديرية المساحة بطنطا

المراجعة والمسائل

كشف بأسماء الملاك الظاهرين

الموقع محطة رفع صرف صحى الإنشاء الحديثة - بزمام العثمانية

م. المحلة - حسب الإرشاد المؤرخ في ۲۰۱۲/۱۲/۱۸

الناحية

المركز

رقم القطعة

المسطح

الحوض ورقمه

المالك الظاهر

الحدود الشاملة للموقع

س

ط

ف

الإنشاء الحديثة - العثمانية

المحلة الكبرى

ص7

ص49

09

20

-

2

-

-

كرمين نمرة 5 قسم ثان

علاء السيد الشرداني

البحري : باقي الملك بالقطعة رقم ٤٩

 

القبلي : باقي الملك بالقطعة رقم 7

 

الشرقي : باقي الملك شارع بالقطعة رقم ٤٩

 

الغربي : باقي الملك بالقطعة رقم ٧

المسطح الاجمالي

05

03

-

 

تم ذلك حسب محضر الإرشاد المؤرخ بتاريخ ۲۰۱۲/۱۲/۱۸ دون أدنى مسئولية على المساحة في بحث الملكية عما يستجد حالاً ومستقبلاً .

 

مدير عام المساحة بطنطا

مهندس (إمضاء )