قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٧١ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ : وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ خزان المياه الشرب بناحية كفر حكيم -محافظة الجيزة والتي تقع بحوض الحجناية نمرة (۱۲) بمسطح (۲) قيراط و ٧,٧٥ سهم تقريباً ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والموضح موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۹ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ٢٠ مارس سنة ٢٠١٤م )

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب

 

 

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة

للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ خزان مياه الشرب

بناحية كفر حكيم - محافظة الجيزة

نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ مشروع خزان مياه الشرب بناحية كفر حكيم - محافظة الجيزة .

والأمر يتطلب نزع ملكية قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ الخزان عليها والتي تقع بحوض الحجناية نمرة (۱۲) بمسطح (۲) قيراط و ٧,٧٥ سهم تقريباً ) والمحددة على الخريطة المساحية رقم (٦٢٥,٥/٨١٨) مقياس رسم ۱ : ۲۵۰۰ وقد تم الحصول على المستندات

والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهي كالآتي :

1 - موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

2 - خطاب الإدارة العامة للشئون القانونية المحافظة الجيزة والمتضمن السير في إجراءات

نزع الملكية بموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة باعتباره الجهة المختصة حاليا بإصدار الموافقة على إقامة المشروع لعدم وجود مجلس شعبى محلى المنحل بحكم المحكمة الدستورية .

3- موافقة المجلس التنفيذي المحافظة الجيزة .

4- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .

وقد تم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالجيزة بالشيك رقم (٢٦٦٣٥٠٣) بتاريخ ۲۰۱۱/۸/۷ بمبلغ إجمالي ٢۶۲۰۰۰ جنيه فقط مائتان واثنان وستون ألف جنيه لاغير .

وحتى يتمكن الجهاز من تنفيذ هذا المشروع طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ فإنه يتطلب استصدار قرار منفعة عامة لهذه الأراضي .

لذا فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة الخزان عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمر مفرض لسيادتكم

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

۱. د. م/ مصطفى مدبولى

 

 

الهيئة المصرية العامة للمساحة

مديرية المساحة بالجيزة

مكتب المشروعات

كشف حصر أسماء الملاك الظاهرين

لمحطة مياه كفر حكيم (خزان مياه)

مسلسل

الناحية

الحوض

رقم القطعة

السطح

س

ط

ف

 

المالك

المستاجر

1

كفر حكيم

الحجناية نمرة 12

ص34

3

 4

7

3.

 

 

باسمة وليم منصور

فتحي شعبان

 

مدير مدرية المساحة بالجيزة

مهندس