قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 507 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة عدد 3 محطات للصرف الصحى بمحافظة القليوبية وبياناتها كالآتى:
1 - محطة رفع الصرف الصحى بحوض السيفى نمرة 70 بالقطعتين 32 و37 بمسطح 3ط و13 س وحدودها كالتالى:
الحد البحرى/ أرض زراعية باقى الملك.
الحد القبلى/ طريق ترابى.
الحد الشرقى/ أرض زراعية باقى الملك.
الحد الغربى/ طريق ترابى جر ترعة النيران.
2 - محطة رفع الصرف الصحى بحوض العمدة نمرة 70 بالقطعة رقم 43 بمسطح 3 ط و14 س وحدودها كالتالى:
الحد البحرى/ أرض زراعية باقى الملك.
الحد القبلى/ طريق ترابى.
الحد الشرقى/ طريق ترابى جسر مصرف لاظ.
الحد الغربى/ أرض زراعية باقى الملك.
3 - محطة رفع الصرف الصحى بحوض حنونة نمرة 66 بالقطعة رقم 51 بمسطح 3 ط و14 س وحدودها كالتالى:
الحد البحرى/ طريق ترابى.
الحد القبلى/ أرض زراعية باقى الملك.
الحد الشرقى/ جسر ترعة البولاقية وطريق عمومى بلقس/ بهتيم.
الحد الغربى/ أرض زراعية باقى الملك.
ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والموضح موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1435هـ
الموافق 25 مارس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
الخاص بنزع ملكية الأراضى اللازمة لإقامة عدد 3 محطات رفع
للصرف الصحى بشبرا الخيمة - محافظة القليوبية
طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية استصدار قرار بنزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ عدد 3 محطات رفع الصحى بشبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
القطعة الأولى:
لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بحوض السيفى نمرة 70 بالقطعتين 32، 37 بمسطح 3 ط و13 س، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية باقى الملك.
الحد القبلى: طريق ترابى.
الحد الشرقى: أرض زراعية باقى الملك.
الحد الغربى: طريق ترابى جر ترعة النيران.
القطعة الثانية:
لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بحوض العمدة نمرة 70 بالقطعة رقم 43 بمسطح 3 ط و14 س، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية باقى الملك.
الحد القبلى: طريق ترابى.
الحد الشرقى: طريق ترابى جسر مصرف لاظ.
الحد الغربى: أرض زراعية باقى الملك.
القطعة الثالثة:
لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بحوض حنونة نمرة 66 بالقطعة 51 بمسطح 3 ط و14 س، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق ترابى.
الحد القبلى: أرض زراعية باقى الملك.
الحد الشرقى: جسر ترعة البولاقية وطريق عمومى بلقس/ بهتيم.
الحد الغربى: أرض زراعية باقى الملك.
وحيث إنه تم موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بالقرار رقم (139) بتاريخ 23/ 12/ 2010 بجلسته رقم (7) من دور الانعقاد الثالث 2010 - 2011 على نزع الملكية مساحات الأراضى اللازمة لإقامة عدد 3 محطات رفع للصرف الصحى بشبرا الخيمة - محافظة القليوبية لصالح الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقد صدر قرارات الاستيلاء المؤقت على الأرض من السيد محافظ القليوبية رقم 570 لسنة 2010، ورقم 37 لسنة 2011، ورقم 178 لسنة 2012
وقد وافق السيد الدكتور وزير الزراعة على إقامة عدد 3 محطات رفع الصرف الصحى المشار إليها بموجب الكتاب رقم 1279 بتاريخ 8/ 11/ 2010
ولما كان هذا المشروع من المشروعات الحيوية ذات النفع العام والتى تعود بالنفع العام على المواطنين وأن تعويض الملاك عن المساحات المطلوب نزع ملكيتها سوف يتم تحديده نهائيًا وفقًا لنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
لذا فقد أعد لذلك مشروع القرار المرفق بنزع ملكية المساحة المشار إليها طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، على اعتبار أن مشروع إقامة عدد 3 محطات رفع للصرف الصحى بشبرا الخيمة - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالى للمشروع وكشف التحديد المساحى المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة القليوبية.
والأمر معروض،
وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية
لواء/ عادل لبيب
مديرية مساحة القليوبية
مكتب المراجعة والمسائل
كشف بأسماء الملاك الظاهرين الخاص بمحطة الصرف الصحى رقم (1) ناحية شبرا الخيمة حسب الرفع والإملاء على الطبيعة
|
الحوض ورقمه |
أرقام القطع |
المسطح |
اسم المالك الظاهر |
|||
|
س |
ط |
ف |
تعادل بالمتر المربع |
|||
|
السيفى |
صـ 32 |
13 |
2 |
- |
173.26 |
ورثة/ عبد الغفار عبد الحميد نايل |
|
صـ 37 |
- |
1 |
- |
448.42 |
حسب كتاب الوحدة المحلية بكتابها |
|
|
|
13 |
3 |
- |
621.68 |
ستمائة وواحد وعشرون مترًا مربعًا |
|
تم إملاء اسم المالك الظاهر على الطبيعة بمعرفة مندوب الوحدة المحلية ببلقس.
يعتمد،
مدير مديرية مساحة القليوبية
مهندس/ محمد عبد الرازق البسيونى