قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 508 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزن مياه الشرب المقام على مساحة 2399.5م2 بناحية حوض النبتيتى مركز الخانكة - محافظة القليوبية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والموضح موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1435هـ
               
الموافق 25 مارس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء

 مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
الخاص بنزع ملكية مسطح 23995.5م2 تقريبًا
مركز الخانكة - محافظة القليوبية لإقامة خزان مياه الشرب بحوض النبتيتى

طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية استصدار قرار بنزع ملكية مسطح 2399.5م2 تقريبًا لإقامة مشروع خزان مياه الشرب بحوض النبتيتى - مركز الخانكة - محافظة القليوبية حدودها كالتالى:
الحد البحرى: باقى الملك بطول 60م.
الحد القبلى: أرض زراعية جار بطول 60م.
الحد الشرقى: باقى الملك بطول 40م.
الحد الغربى: طريق عمومى الخانكة بطول 40م.
وحيث إنه تم موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بالقرار رقم 401 بتاريخ 25/ 3/ 2008 بجلسته رقم (1) من دور الانعقاد الخامس 2007 - 2008 على نزع الملكية لمساحة الأرض اللازمة لإقامة مشروع خزان مياه الشرب بحوض النبتيتى - مركز الخانكة - محافظة القليوبية لصالح الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقد صدرت قرارات الاستيلاء المؤقت على الأرض من السيد محافظ القليوبية بأرقام 310 لسنة 2008، ورقم 105 لسنة 2009، ورقم 384 لسنة 2012
وقد وافق السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على إقامة خزان المياه المشار إليه بموجب الكتاب رقم 1356 بتاريخ 6/ 12/ 2010
ولما كان هذا المشروع من المشروعات الحيوية ذات النفع العام والتى تعود بالنفع العام على المواطنين وأن تعويض الملاك عن المساحات المطلوب نزع ملكيتها سوف يتم تحديده نهائيًا وفقًا لنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
لذا فقد أعد لذلك مشروع القرار المرفق بنزع ملكية المساحة المشار إليها طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، على اعتبار أن مشروع خزان مياه الشرب بحوض النبتيتى - مركز الخانكة - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة، والبالغ مساحتها 2399.5م2 تقريبًا، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالى للمشروع وكشف التحديد المساحى المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة القليوبية.

والأمر معروض،،،

 

وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية
لواء/ عادل لبيب

 

مديرية مساحة القليوبية
مكتب المراجعة والمسائل

كشف بأسماء الملاك الظاهرين خزان مياه بناحية الخانكة

المسطح

رقم القطعة

الحوض ورقمه

الناحية

أسماء الملاك الظاهرين

س

ط

ف

50

99

23م2

32 من 
23 من 
15 كدستر

النبتيتى 
رقم 22

الخانكة

دنيسيس جرجس ميخائيل

تم الإرشاد عن أسماء الملاك الظاهرين لمحطة الصرف الصحى بناحية الخانكة، وذلك تحت مسئولية مندوب الوحدة المحلية بالجبل الأصفر، وذلك بناءً عن المحضر المؤرخ فى 5/ 10/ 2010

 

يعتمد،
مدير عام المساحة بالقليوبية
مهندس/ محمد عبد الرازق البسيونى