قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 509 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف بناحية منشأة عبد السيد - محافظة الجيزة الواقعة بحوض الهرى نمرة 4 بمسطح 4 ط و22.5 سهم تقريبًا ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والموضح موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1435هـ
الموافق 25 مارس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بناحية منشأة عبد السيد - محافظة الجيزة
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمشروع مياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل متضمنًا (محطة رفع، خطوط طرد، شبكات انحدار) بناحية منشأة عبد السيد - محافظة الجيزة.
والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والتى تقع بحوض الهرى نمرة (4) بمسطح (4 ط و22.25 سهم) المحددة على الخريطة المساحية رقم (768/ 637.5) مقياس رقم 1: 2500 وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهى كالآتى:
1 - موافقة السيد الدكتور/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
2 - خطاب الإدارة العامة للشئون القانونية لمحافظة الجيزة والمتضمن السير فى إجراءات نزع الملكية بموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة باعتباره الجهة المختصة حاليًا بإصدار الموافقة على إقامة المشروع لعدم وجود مجلس شعبى محلى المنحل بحكم المحكمة الدستورية.
3 - موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة.
4 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة.
وقد تم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالجيزة بالشيك رقم (2879094) بتاريخ 20/ 6/ 2012 بمبلغ إجمالى 50.000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير).
وحتى يتمكن الجهاز من تنفيذ هذا المشروع طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 فإنه يتطلب استصدار قرار منفعة عامة لهذه الأراضى.
لذا فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأراضى اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
والأمر مفوض لسيادتكم،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى
الهيئة العامة للمساحة
مديرية المساحة بالجيزة
مكتب المشروعات
كشف
حصر أسماء الملاك الظاهرين لمحطة الصرف بناحية منشأة عبد السيد
|
مسلسل |
الناحية |
الحوض |
رقم القطعة |
المسطح |
المالك |
المستأجر |
||
|
س |
ط |
ف |
||||||
|
1 |
منشأة عبد السيد |
الهرى نمرة 4 |
ص88 |
1/ 4 22 |
04 |
- |
محمد ميره على أحمد ميره |
|
يعتمد،
مدير مديرية المساحة بالجيزة
(إمضاء)