قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 510 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 5 ورقم 2213 لسنة 2010؛
وعلى بروتوكول تمويل وإنشاء وإدارة وصيانة محور روض الفرج الموقع بتاريخ 18/ 12/ 2013 بين وزارات الدفاع والنقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور روض الفرج بمحافظتى القاهرة والجيزة.

 

المادة الثانية

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والموضحة بياناتها ومساحتها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطى واللوحات المساحية المرفقة.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1435هـ
               
الموافق 25 مارس سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار لإضفاء صفة النفع العام لمشروع محور روض الفرج

فى إطار حرص الدولة على إنشاء المحاور الجديدة وتطوير شبكة الطرق القائمة بما يساعد على تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة واستكمالاً لخطة الاختناقات المرورية فى مداخل القاهرة الكبرى وتسهيل الحركة المرورية خاصة فى الاتجاهات الحيوية التى تشهد كثافة مرورية عاليه ولربط المناطق الصناعية والسكانية بما يتماشى مع متطلبات التنمية المنشودة؛
وقد سبق ووافق السيد رئيس مجلس الوزراء على المخطط العام لمشروع محور روض الفرج وإصدار قرار المنفعة العامة قم (5) لسنة 2010، والقرار رقم (2213) لسنة 2010 وذلك لإضفاء صفة النفع العام لمشروع محور روض الفرج بمحافظات الجيزة والقاهرة. ونظرًا للظروف التى مرت بها البلاد والحالة الأمنية المتردية التى حالت دون البدء فى تنفيذ القرارين بعاليه وطبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 ولمرور أكثر من عامين دون تفعيل لقرار المنفعة العامة فأصبح ملغيًا؛
وبالتالى عدم تنفيذ المشروع بالكامل ولما كان ذلك فكان محور روض الفرج يعد من المشروعات القومية ذات النفع العام مما يستلزم معه إصدار قرار جديد لنزع ملكية العقارات والأراضى الواقعة والمتعارضة مع مسار المشروع والموضح حدوده بالكروكى واللوحات المساحية المرفقة مقياس رسم (1: 2500) لعدد 19 لوحة أرقام (820/ 619.5)، (820/ 621)، (820/ 622.5)، (820/ 525.5)، (820/ 627)، (820/ 628.5)، (820/ 630)، (820/ 631.5)، (820/ 633)، (821/ 622.5)، (821/ 624)، (821/ 625.5)، (821/ 628.5)، (821/ 630)، (821/ 631.5)، (821/ 633)، (821/ 634.5)، (822/ 633)، (822/ 634.5) وكذلك اللوحة المساحية بمقياس رسم (1: 20000) خارج الزمام.
وقد روعى فى تخطيط المشروع أن يتم التنفيذ على ثلاثة قطاعات كالتالى:
القطاع الأول:
يبدأ من الكيلو 39 طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى إلى تقاطعه مع الطريق الدائرى بطول (29كم) وعرض 62.3 متر بعدد (5) حارات لكل اتجاه شاملاً حارة مخصصة للأوتوبيس المفصلى بالإضافة إلى جسر خط سكة حديد مكهرب ويشتمل على عدد (49 كبارى رئيسية (أبو رواش - المنصورية - المريوطية - الدائرى) بالإضافة إلى الأعمال الصناعية المخطط تنفيذها على الترع والمصارف وخطوط السكة الحديد.
القطاع الثانى:
يبدأ من تقاطع الطريق الدائرى إلى منطقة كورنيش النيل/ شبرا (كوبرى علوى عابرًا للنيل) مارًا بجزيرة الوراق بطول 6كم وعرض (59 مترًا) بعدد (4) حارات لكل اتجاه.
القطاع الثالث:
الامتداد الغربى للمحور من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوى حتى التقائه بالطريق الدائرى الإقليمى الجارى تنفيذه حاليًا وقد وافقت القوات المسلحة على تنفيذ وتمويل وتشغيل القطاع على نفقتها وبداخل أراضيها.
وفى هذا الصدد.... تم توقيع بروتوكول لتمويل إنشاء وإدارة وصيانة محور روض الفرج بتاريخ 18/ 12/ 2013 بين:
وزارة الدفاع ويمثلها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويمثلها الجهاز المركزى للتعمير.
وزارة النقل ويمثلها الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البر.

(مرفق)

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق موافقة المجلس التنفيذى والشعبى المحلى لمحافظة الجيزة بتواريخ 2/ 11/ 2009، 31/ 8/ 2009، 26/ 8/ 2009، على تنفيذ المشروع وإضفاء صفة النفع العام عليه.
وفى ضوء ما تقدم... وإعمالاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 2013 بشأن تفويض السيد رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض الاختصاصات، فقط تم إعداد مشروع القرار المرفق والمتضمن اعتبار مشروع محور روض الفرج من أعمال المنفعة العامة تمهيدًا لنقل ملكية العقارات والأراضى المتعارضة إلى الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات والأراضى للمنفعة العامة.
برجاء التكرم فى حالة الموافقة التفضل بإصدار القرار...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وعظيم التقدير،

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى