قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٥١٦ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تحسين الصرف الصحى بحدائق المعادي وجزيرة دار السلام في الموقعين التاليين :

الموقع الأول : بحوض الساحل نمرة ١٦ ضمن القطعة رقم 5 كدستر

العناية أسفل خط مترو حلوان - المرج بمسطح حوالي ۱۳۲م ..

الموقع الثاني : بحوض البربري رقم ٥ ضمن القطعة رقم ١٣٦ ضمن ۱۳۳ ضمن ٦٢

ضمن ١٤ من القطعة رقم ٥ كدستر - والقطعة رقم ١٣٤ ضمن ٦٢ ضمن ١٤

من القطعة رقم ٥ كدستر بمسطح حوالي ٥٨٤,٧١م٢ .

وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع في الموقعين المشار إليهما بالمادة السابقة والموضح بياناتهما ومساحتهما وحدودهما وكشف أسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۸ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ۲۹ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة

للعرض على السيد الأستاذ المهندس رئيس مجلس الوزراء بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين الصرف الصحى بحدائق المعادى وجزيرة دار السلام - محافظة القاهرة تتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ مشروع تحسين الصرف الصحى بحدائق المعادى وجزيرة دار السلام .

والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع وبيانها كالآتي :

1- حوض الساحل نمرة (١٦) ضمن القطعة رقم (٥) كدستر (العناية أسفل خط مترو حلوان - المرج) بمسطح ۱۳۲م تقريباً

2_حوض البربرى نمرة (٥) ضمن القطعة رقم (۱۳۹) ضمن ۱۳۳ ضمن ٦٢ ضمن ١٤ من القطعة رقم (٥) كدستر والقطعة رقم ١٣٤ ضمن ٦٢ ضمن ١٤ من كدستر بمسطح ٢٥٨٤,٤٧ تقريبا والواقعة على الخريطة المساحية رقم ٦٣٧,٥/٨٠٧ وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار المنفعة العامة وهي كالآتي :

1- موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

2-كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقاهرة .

3- قرار الاستيلاء المؤقت من محافظة القاهرة رقم ٤١٦ لسنة ٢٠١٢

وتم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالقاهرة بالشيك رقم (۳۰۷۰-۱۱-۸۱)

بتاريخ ۲۰۱٢/٣/١٤ بمبلغ إجمالي ٢,٦٥٠,٠٠٠ جنيه فقط مليونان وستمائة وخمسون ألف جنيه لا غير .

وحيث إنه قد صدر حكم قضائي بحل المجالس الشعبية المحلية بكافة المحافظات على

مستوى الجمهورية مما يصعب معه موافقة المجلس مما يستلزم إصدار قرار منفعة عامة ليتمكن الجهاز من تنفيذ المشروع طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ ولسرعة صرف التعويضات لمستحقيها . والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأراضي

اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة لصالح الجهاز التنفيذي المشروعات مياه الشرب والصرف الصحى .

والأمر مفوض السيادتكم

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

ا.د.م/ مصطفى مدبولی 

 

 

محافظة القاهرة

مديرية الإسكان والمرافق

الإدارة العامة لنزع الملكية

كشف

الملاك الظاهرين المشروع تحسين الصرف الصحى بحدائق المعادى وجزيرة دار السلام - محافظة القاهرة

م

موقع قطعة الارض

اسم المالك الظاهر

السطح

الحدود

1

حوض الساحل

نمرة (١٦) ضمن القطعة رقم (٥)

جودستر

السيد/ سمير حكيم غالي.

السيد / جمال حكيم. السيد/ محمود بيومي العطار. السيد/ سمير عدلي وآخرون.

132 م2

الحد البحري: باقي الملك بطول ١٩,٩٦م.

الحد القبلي: باقي الملك بطول ١٩.٩٦م.

الحد الشرقي خط مترو حلوان - المرج بطول ٦٠٠٠م.

الحد الغربي طريق مصر / حلوان الزراعي بطول ٦٠٠٠م.

2

حوض البريري تمرة (٥) ضمن القطعة رقم ١٣٦ ص ١٣٣ ضمن القطعة رقم ١٣٤ ٦٢ )ض ١٤ من (٥ کلستر.

الشركة الفاطمية للتجارة والتوزيع.

الجمعية التعاونية للبناء والإسكان المأموري الضرائب. الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

٢٠٢٦٩,٩٥

 

٢٣١٤٠٧٦

 

٥٨٤,٧١

الحد البحرى تقع على طريق مستجد بطول ٦٠٠٠م.

الحد القبلي: امتداد منطقة سكنية بطول ٦٠٠٠م.

الحد الشرقي: أرض زراعية بطول ٩٧.٤٥م. الحد الغربي: أرض زراعية بطول ٩٧.٤٥م.

 

مدير عام

الإدارة العامة لنزع الملكية

 ( إمضاء )