قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٥١٨ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ سوهاج :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطع الأراضي التالية بحي الكوثر بسوهاج للموحدة المحلية بالمجان لإقامة مشروع الإسكان الاجتماعي على النحو التالي :

1- القطعة الأولى - بمساحة ٩٠ ألف متر مربع وحدودها :

الحد البحرى : يطول ۲۰۰ م ثم أرض فضاء بمستوى منخفض يليه شارع .

الحد القبلي : بطول ۲۰۰ م ثم باقى أملاك الدولة .

الحد الشرقي : بطول ٤٥٠م يليه شارع بعرض ٢٠ م .

الحد الغربي : يطول ٤٥٠ م ثم باقى أملاك الدولة .

2- القطعة الثانية - بمساحة ١٥٠٠٠ ألف متر مربع وحدودها :

الحد البحرى : بطول ۱۰۰م يليه شارع قائم بعرض ٢٠ م .

الحد القبلي : بطول ۱۰۰م يليه معهد المنشآت الصناعية .

الحد الشرقي : بطول ١٥٠م يليه شارع قائم بعرض ٢٠ م .

الحد الغربي : بطول ١٥٠م يليه شارع قائم بعرض ٢٠ م .

3_القطعة الثالثة - بمساحة ۷۲۳۸م وحدودها :

الحد البحرى : بطول ۹۰ م يليه شارع قائم بعرض ١٥م .

الحد القبلي : رأس مثلث يليه أملاك أهالى .

الحد الشرقي : بطول ۱۳۷م يليه شارع قائم بعرض ١٥م .

الحد الغربي : بطول ١٤٥م يليه شارع قائم بعرض ١٥م .

4- القطعة الرابعة - بمساحة ٥٧٨٤م٢ وحدودها :

الحد البحرى : بطول ۷۲,۳۰م يليه شارع مقترح .

الحد القبلي : بطول ۷۲۰۳۰م يليه شارع بعرض ٢٠ م .

الحد الشرقي : بطول ٨٠م يليه نادى المطاحن .

الحد الغربي : بطول ۸۰ م يليه شارع أبو بكر الصديق بعرض ٢٥ م .

5- القطعة الخامسة - بمساحة ٣١٧٢م وحدودها :

الحد البحرى : بطول ٤٧م يليه شارع قائم بعرض ١٥م .

الحد القبلي : بطول ٤٧م يليه قطعة مخصصة .

الحد الشرقي : بطول ٦٧.٥م يليه شارع قائم بعرض ٢٠ م .

الحد الغربي : يطول ٦٧,٥م يليه أرض مخصصة .

6_القطعة السادسة - بمساحة ١٥٢٧.٥م٢ وحدودها :

الحد البحرى : بطول ٤٧م يليه أرض مخصصة .

الحد القبلي : بطول ٤٧م يليه شارع قائم بعرض ٢٠ م .

الحد الشرقي : بطول ٣٢.٥م يليه شارع قائم بعرض ٢٠ م .

الحد الغربي : بطول ٣٢,٥م يليه أرض مخصصة .

7_القطعة السابعة - بمساحة ١٦٤٥م٢ وحدودها :

الحد البحرى : بطول ٤٧م يليه أرض مخصصة .

الحد القبلي : بطول ٤٧م يليه أرض مخصصة .

الحد الشرقي : بطول ٣٥م يليه أرض مخصصة .

الحد الغربي : بطول ٣٥م يليه شارع قائم بعرض ٢٠ م .

8-القطعة الثامنة - بمساحة ٦٦٧٥م٢ وحدودها :

الحد البحرى : بطول ٧٥م يليه شارع قائم بعرض ٢٠ م .

الحد القبلي : بطول ٧٥م يليه شارع مقترح بعرض ١٥م .

الحد الشرقي : بطول ۸۹م يليه نادى المطاحن .

الحد الغربي : بطول ٨٩م يليه شارع أبو بكر الصديق .

9- القطعة التاسعة - بمساحة ١٥٣٠٠م٢ وحدودها :

الحد البحرى : بطول ٣٤٠م يليه شارع مقترح بعرض ١٥م .

الحد القبلي : بطول ٣٤٠م يليه شارع مقترح بعرض ١٥م .

الحد الشرقي : بطول ٤٥م يليه شارع أبو بكر الصديق بعرض ٢٥م .

الحد الغربي : بطول ٤٥ م يليه شارع عمر بن الخطاب بعرض ٢٥ م .

10- القطعة العاشرة - بمساحة ٧٠٠٠م٢ وحدودها :

الحد البحرى : بطول ٧٠م يليه شارع بعرض ١٥م .

الحد القبلي : بطول ۷۰م يليه سور المخيم السياحي .

الحد الشرقي : بطول ۱۰۰م يليه باقي أملاك الدولة .

الحد الغربي : بطول ١٠٠م يليه القطعة المخصصة لإسكان طالبات معهد الكمبيوتر .

وذلك حسب الحدود والأبعاد الواردة بالكروكي المرافق لكل قطعة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۸ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ

(الموافق ۲۹ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب