قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 519 لسنة 2014
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظة دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قرر:
مادة 1
تخصص ثلاث قطع أراضي أملاك دولة بمحافظة دمياط، لصالح الجهة وللغرض المبين أمام كل منها والموضحة حدودها وأبعادها بالرسم الكروكي المرافق، كما هو مبين بالجدول التالي:
م مساحة الأرض الجهة المخصص لها الغرض من التخصيص مقابل التخصيص
1 13000م2 الوحدة المحلية لاستكمال الأرض المطلوبة للمرحلة الأولى والعاجلة التخصيص بالمجان
لمركز ومدينة دمياط لإقامة عمارات سكنية ضمن المشروع القومي
للإسكان الاجتماعي (بدون مقابل)
2 4078.8م2 الوحدة المحلية ـــــــــــــــــــــــــــــ
3 3388.67م2 لمركز ومدينة لإقامة عمارات سكنية ضمن المشروع التخصيص بإيجار اسمي
عزبة البرج القومي للإسكان الاجتماعي واحد جنيه لكل قطعة ولمدة عامين
مادة 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.