قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 520 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع فرعية للصرف الصحى بقرية لومانة على مساحة 300م2 بالقطعة رقم 7 حوض القصابية نمرة 19 قسم أول - زمام قرية بشبيش - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها 300م2 بالقطعة رقم 7 حوض القصابية نمرة 19 قسم أول بناحية لومانة - زمام قرية بشبيش - مركز المحلة الكبرى - بمحافظة الغربية والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالى للمشروع وكشف التحديد المساحى المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة الغربية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1435هـ
الموافق 29 مارس سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب