قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٥٢١ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ دمياط :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص مساحة قيراطان و ۱۸ سهما ) بناحية دار السلام التابعة للوحدة المحلية القرية كفر شحاتة مركز كفر سعد بمحافظة دمياط تبرع المواطن / سمير عبد العزيز محمد عبد الله للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى (شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بالمجان الإقامة محطة صرف صحى عليها وفقا للحدود والأبعاد الواردة بالرسم الكروكي المرافق وهي :
الحد البحرى : مصرف مناصفة مع ملك على حسن على الحديدي بطول ٣١ م .
الحد القبلي : ممر زراعى مناصفة عرض ۲,۸۵ متر مع ملك السيد / عبد العزيز محمد عبد الله بطول ۳۱ مترا
الحد الشرقي : مسقة رى - طريق زراعى مناصفة مع ملك ورثة جابر أحمد الهلالي بطول ۱۳ متراً
الحد الغربي : ملك المتبرع بطول ١٣ مترا
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۸ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ۲۹ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب
