قرار مجلس الوزراء رقم 1048 لسنة 2014 بتاريخ 17-07-2014
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٤٨ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ القاهرة :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
(المادة الأولى)
يتم تخصيص مساحة ١٢٦٠م٢ تقريباً ملك محافظة القاهرة لصالح وزارة الصحة بحق الانتفاع بدون مقابل على أن تظل ملكا للمحافظة لإقامة مركز طبي بالعزبة القبلية بحلوان والموضحة الأبعاد والحدود وفقا للكروكي المرفق .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۱ شعبان سنة ١٤٣٥ هـ
(الموافق ١٩ يونية سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب

