قرار مجلس الوزراء رقم 767 لسنة 1990 بتاريخ 28-06-1990
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 767 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات، والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري دمنهور العلوي عند المدخل الجنوبي لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،