قرار مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 1990 بتاريخ 07-07-1990
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 768 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات بالقرار رقم 289 لسنة 1990،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع كوبري الأقصر على النيل ومداخله والذي يمر بقرية البغدادي – مركز الأقصر بالبر الشرقي وقريني المريس والضبعية – مركز أرمنت – بالبر الغربي وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،