قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 978 لسنة 1990 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الهيئات العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 88 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة العامة لميناء بورسعيد،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 بشأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات والهيئات العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزير المالية،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يحدد رأسمال الهيئة العامة لميناء بورسعيد في 30/6/1988 بمبلغ 31595000 جنيه (واحد وثلاثين مليونا وخمسمائة وخمسة وتسعين ألف جنيه).

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،