قرار مجلس الوزراء رقم 1102 لسنة 1990 بتاريخ 30-08-1990
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1102 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979 بإنشاء صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة،
قرر:
مادة 1
ووفق على تنازل صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير عن المسجدين المقامين بالحي العاشر والحي الثامن بمدينة نصر لوزارة الأوقاف دون مقابل.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،