قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1152 لسنة 1990 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية سيارة ماركة مرسيدس 280 موديل 1981 شاسيه رقم 12602110007936، موتور رقم 1092410002709 والواردة باسم وزارة الخارجية والمفرج عنها مؤقتا بتاريخ 19/4/1988 عن طريق جمارك القاهرة بموجب البيان الجمركي رقم 553 في 19/4/1988 والتي تبلغ قيمتها 38000 جنيه والضرائب الجمركية المستحقة عليها 60802 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.