قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 458 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 140م2 الكائنة بمدينة طور سيناء - محافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة خزان مياه أرضى ومظلة سيارات عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: فاصل ملك الدولة بطول 5.00م ثم مبنى التنظيم والإدارة.
الحد القبلى: فاصل ملك الدولة بطول 5.00 ثم الأرض المخصصة لمعهد أزهرى باللغة الإنجليزية.
الحد الشرقى: مبنى مصلحة الأحوال المدنية بطول 28.00م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 28.00م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والرسم الكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الأولى سنة 1437هـ
الموافق 18 فبراير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل