قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 533 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2000 متر داخل الحيز العمرانى بناحية الوحدة المحلية بسنهور القبلية - مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية - مديرية أمن الفيوم - لإقامة مركز شرطة عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 8م.
الحد القبلى: أرض زراعية.
الحد الشرقى: مسقاة مياه وأرض زراعية.
الحد الغربى: مبنى مدرسة بنات سنهور الإعدادية.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ
الموافق 28 فبراير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل