قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 534 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة تقع داخل الحيز العمرانى وتبلغ مساحتها فدان واحد، و18 قيراطًا و20 سهمًا تقريبًا بالقطعة رقم 31 بحوض داير الناحية رقم 38 بناحية شبرا بخوم - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية والمقام عليها مركز شباب، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع 6م بالمخطط وبطول 80م.
الحد القبلى: شارع 6م بالمخطط وبطول 60.85م.
الحد الشرقى: شارع 4م بالمخطط وبطول 110م.
الحد الغربى: مبانٍ قائمة بطول 81م.
وذلك وفقًا للكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ
الموافق 28 فبراير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل