قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 535 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 289م2، الكائنة فى شارع الشهيد محمد منصور بمدينة موط - مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، لصالح مديرية الأوقاف، بالمجان، لإقامة مسجد بالجهود الذاتية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 8م بطول 17م.
الحد القبلى: تبة بطول 17م.
الحد الشرقى: تبة بطول 17م.
الحد الغربى: تبة بطول 17م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ
الموافق 28 فبراير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل