قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 536 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 204م2 الكائنة بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، لصالح بنك ناصر الاجتماعى بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة، لإقامة مقر للبنك عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 12م.
الحد القبلى: شارع بعرض 12م بطول 12م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 18م بطلو 17م.
الحد الغربى: شارع بعرض 18م بطول 17م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ
               
الموافق 28 فبراير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل