قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 537 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 391م2 بالطريق الدائرى بمدينة موط بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، بالمجان، لإقامة عدد 30 محلاً تجاريًا عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بطول 4م.
الحد القبلى: بقية منتزه بطول 4م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 8م بطول 97.75م.
الحد الغربى: بقية المنتزه بطول 97.75م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ
الموافق 28 فبراير سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل