قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 540 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 560م2 الكائنة بحوض حسين رشدى نمرة 11 قطعة رقم 9 بناحية عزبة زكى فاضل التابعة للوحدة المحلية لقرية ننا - مركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف لصالح مديرية الشئون الصحية، بالمجان، لإقامة وحدة صحية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 20م.
الحد القبلى: أرض فضاء بطول 20م.
الحد الشرقى: أرض فضاء بطول 28م.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 28م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ
           
الموافق 28 فبراير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل