قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 541 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك دولة بمساحة 200م2 الكائنة بحوض برعى - مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة مركز شباب سمسطا عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: أرض أملاك الدولة فضاء بطول 10م.
الحد القبلى: أرض أملاك دولة مخصصة لنادى المحامين ودار مسنين بطول 10م.
الحد الشرقى: رؤس موارس ملك أهالى بطول 20م.
الحد الغربى: طريق أسفلت لطول 20م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ
           
الموافق 28 فبراير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل