قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 542 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 600م2، الكائنة بحوض برعى نمرة 30 ضمن 156 زمام هندفا سمسطا، على مصرف 8 سليم - مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، لصالح هيئة النيابة الإدارية، بالمجان، لإقامة مقر لها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء أملاك الدولة.
الحد القبلى: أرض أملاك دولة مخصصة لهندسة طرق سمسطا.
الحد الشرقى: طريق أسفلت.
الحد الغربى: رؤس موارس ملك أهالى.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ
           
الموافق 28 فبراير سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل