قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 594 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 7235م2 الكائنة بشارع المطبعة بحى بولاق بمحافظة القاهرة، لصالح مديرية الشئون الصحية، كحق انتفاع بدون مقابل، والمقام عليها مستشفى بولاق أبو العلا العام، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 جمادى الأولى سنة 1437هـ
           
الموافق 5 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل